محمد بن الحسن الشيباني
116
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولدها وتبطل المكاتبة ولا يكون عليها ولا على أولادها شيء من السعاية قلت ولم لا يسعى الولد في شيء قال لأن الولد بمنزلة الأم ولو أن أم ولد لرجل زوجها فولدت أولادا ثم مات عتقت وعتق ولدها معها وكذلك الباب الأول قلت أرأيت أمة بين رجلين جاءت بولد فادعيا الولد جميعا ما حالهما وحال ولدها قال يثبت النسب منهما جميعا وهو ولدهما يرثهما ويرثانه قلت فما حال الأمة قال هي بمنزلة أم ولد لهما قلت أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وليس لهما أن يبيعاها قال من قبل أن لهما أن يستخدماها وأن يؤاجراها ولأنه لو جاز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه ثم أدت وعتقت فليس له أن يكاتب إلا بإذن شريكه لأنهما في ذلك بمنزلة الأمة قلت أفرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه هل يجوز قال نعم قلت فلمن يكون ما أخذ قال بينهما ويرجع الذي كاتب عليهما بما يعطي شريكه حتى يستوفي المكاتبة قلت أرأيت إن أدت إليه المكاتبة فأعتق نصيبه ما حال نصيب الآخر ؟